عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

273

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

{ بإقراره بعد الحمل أنه تزوجها عالماً بكذبها ، ويلزم الأب قيمة الولد } ( 1 ) يوم الاستحقاق وإذا تزوجت امرأة وزوجها غائب ثم قدم فزعمت أنه بلغها وفاتة ولا بينة لها بذلك ، فلتعاقب ولا تحد . وقاله ابن شهاب . وقال : قد تكون الشبهة في بعض من يقصر عقله وتقل فطنته فتظن أن السماع تسمعه كالبينة ، وأري أن تعاقب بمائة جلدة . وعن الحرة تحت عبد يخرج إلي بلد آخر فتزوجت أنها تحد . محمد : إذا أتت ذلك عالمة بغير عذر ، ولا شئ على الزوج ولا على الذي زوجها ، وترد هي الصداق بما غرته . وإن كان الذي زوجها عالماً فهو يغرم الصداق ويعاقب . وروي ابن حبيب أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله ، إن أحلها له جلدته ، وإن لم يحلها له وجعته ، فوجده قد أحلها له فجلده مائة . ومن كتاب ابن المواز قال ابن شهاب : وإذا قالت امرأة لرجل أمتي لك حل ( 2 ) فوطئها على ذلك فإنه يرجم ولا يلحق به الولد . ولو وهبت أمتها وجعلتها في حجلتها ( 3 ) فأتي زوجها فوطئها فلا حد عليه وتنكل الزوجة . قال في كتاب ابن حبيب نحوه عن عثمان ، وقال : يحلف ما شعره ، فإن أبي رجموه ، وإن حلف جلدوه ( 4 ) مائة جلدة ، وامرأته مائة جلدة ، وحدوا الوليدة .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) كذا في ع وف . وعبارة ص مطموسة تشبه : أي ادخل . ( 3 ) الحجلة كالقبة موضع يزين بالثياب والستور للعروس . قاموس وقد صفحت في ص فكتبت : حفلها . ( 4 ) في ص : فإن أبي فارحموه . . . . . . فاجلدوه .